محمد الريشهري

627

حكم النبي الأعظم ( ص )

فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ " . « 1 » 3049 . الكافي عن سفيان بن عيينة عن الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وآله قالَ : " أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ ، وعَلِيٌّ أولى بِهِ مِن بَعدي " . فَقيلَ لَهُ : ما مَعنى ذلِكَ ؟ فَقالَ : قَولُ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وآله : مَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، فَالرَّجُلُ لَيسَت لَهُ عَلى نَفسِهِ وِلايَةٌ إذا لَم يَكُن لَهُ مالٌ ، ولَيسَ لَهُ عَلى عِيالِهِ أمرٌ وَلا نَهيٌ إذا لَم يُجرِ عَلَيهِمُ النَّفَقَةَ ، وَالنَّبِيُّ وأميرُ المُؤمِنينَ عليهماالسلام ومَن بَعدَهُما ألزَمَهُم هذا . فَمِن هُناكَ صاروا أولى بِهِم مِن أنفُسِهِم ، وما كانَ سَبَبُ إسلامِ عامَّةِ اليَهودِ إلّا مِن بَعدِ هذَا القَولِ مِن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله ، وإنَّهُم أمِنوا عَلى أنفُسِهِم وعَلى عِيالاتِهِم . « 2 » 7 / 12 التَّقَشُّفُ فِي النَّفَقَةِ مِن بَيتِ المالِ 3050 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتانِ ؛ قَصعَةٌ يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةٌ يَضَعُها بَينَ يَدَيِ النّاسِ . « 3 » 3051 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتَينِ ؛ قَصعَةً يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةً يُطعِمُهَا النّاسَ . « 4 »

--> ( 1 ) تفسير القمّي : ج 1 ص 94 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 148 ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 406 ح 6 ، بحار الأنوار : ج 27 ص 248 ح 8 . ( 3 ) مسند ابن حنبل : ج 1 ص 169 ح 578 عن عبد اللّه بن زرير عن الإمام عليّ عليه السلام . ( 4 ) مسند الشاميّين : ج 1 ص 150 ح 240 عن عبد اللّه الغافقي عن الإمام عليّ عليه السلام .